المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)

صفحة 385 - الجزء 1

كتاب الشهادات

باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)⁣(⁣١)

  قال # في جواب السائل عن الشهادة:

  سألت أيدك الله عن الشهادة وأنواعها ومعانيها وأحكامها، وأنا أذكر⁣(⁣٢) لك ذلك على وجه الاختصار لتضايق الأوقات:

  أما الشهادة فهي المشافهة، يقال: شاهده، بمعنى شافهه، وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}⁣[الأنعام: ٧٣]، فالغيب ما غاب وبعد، والشهادة ما شافهك وقرب، شهدت كذا وكذا بمعنى حضرته وشافهته.

  ولما كان الشاهد لا يشهد إلا بما علم كما قال سبحانه: {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}⁣[الزخرف: ٨٦] ولا يعلم إلا ما شافهه أو كان في حكم المشافهة لظهور برهانه ووضوح بيانه سمي شاهداً وعلمه شهادة.

  ولما أتى الشاهد إلى النبي ÷ وقال: كيف أشهد؟ أراه الشمس فقال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع».

  وأما أنوعها فهي تنقسم إلى نوعين:

  شهادة ضرورة، وشهادة غير الضرورة.


(١) في (ب): أو لا تصح.

(٢) في (ب): ذاكر.