باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)
كتاب الشهادات
باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)(١)
  قال # في جواب السائل عن الشهادة:
  سألت أيدك الله عن الشهادة وأنواعها ومعانيها وأحكامها، وأنا أذكر(٢) لك ذلك على وجه الاختصار لتضايق الأوقات:
  أما الشهادة فهي المشافهة، يقال: شاهده، بمعنى شافهه، وقال تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ}[الأنعام: ٧٣]، فالغيب ما غاب وبعد، والشهادة ما شافهك وقرب، شهدت كذا وكذا بمعنى حضرته وشافهته.
  ولما كان الشاهد لا يشهد إلا بما علم كما قال سبحانه: {إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[الزخرف: ٨٦] ولا يعلم إلا ما شافهه أو كان في حكم المشافهة لظهور برهانه ووضوح بيانه سمي شاهداً وعلمه شهادة.
  ولما أتى الشاهد إلى النبي ÷ وقال: كيف أشهد؟ أراه الشمس فقال: «على مثلها فاشهد وإلا فدع».
  وأما أنوعها فهي تنقسم إلى نوعين:
  شهادة ضرورة، وشهادة غير الضرورة.
(١) في (ب): أو لا تصح.
(٢) في (ب): ذاكر.