باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)
  وإذا أخبر رجل عدل عن رجلٍ مات عنده أنه ذكر أن وصيته عند فلانٍ ثم أخرج فلانٌ هذا وصية(١) وشهد بما فيها وظاهره الصلاح لكنه مخل بالجهاد من غير عذرٍ، إن تركه للجهاد مع علمه بوجوبه يجرح في عدالته، وإن تركه جهلاً أو عجزاً عن القيام به فشهادته جائزة، وينفذ تصرف الوصي في مال الأيتام بشهادته إن كان معه شاهد مرضي على صحة الوصية.
  وإذا عرف الشهود المال المدعى بحدوده ولم تكن عندهم معرفة عينه فشهدوا بحدود المال على وجه الصحة وأتى المدعي بشهود على أن هذا المسمى المحدود هو الذي شهد به الشهود صحت الشهادتان؛ لأنهم قد شهدوا بما علموا.
  وإذا شهد العاصي الذي يغلب في الظن صدقه بحق الشرب للصدقات جاز الحكم به(٢) وكان خبراً لا شهادة وإن كان واحداً ولا يمين على أحد في ذلك بل ذلك من طريق الحسبة.
  وإذا اقتتل قبيلان وانفرجوا عن جراحاتٍ في أحد القبيلين جاز قبول شهادة من شهد من القبيل الذين وقعت فيهم الجراحات ممن لم يشاركهم في بغيهم، فإن ادعى الخصم على خصمه بطلان شهادة شاهده لبغيه(٣) حلف ما بغى شاهدي في هذه الحرب، وحلوله فيما بين القبيل لا يبطل شهادته.
  وإذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا أو غابوا صحت شهادتهم ويقر(٤) بها الحكم إلا في الرجم؛ لأن الاعتبار في الرجم يبدأ بهم (وقد فقدوا قدر تبين الحد)(٥)، فإن
(١) في (ب): وصيته.
(٢) سقط من (ب).
(٣) في (ب): ببغيه.
(٤) في (ب): ونفذ.
(٥) في (ب): وقد فُقِد فدرئ الحد.