المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب من تصح شهادته (ومن لاتصح)

صفحة 390 - الجزء 1

  ومنها ما⁣(⁣١) يضعف بمقاربة⁣(⁣٢) ما يقويه كشهادة الداخل والقابض⁣(⁣٣).

  والشهادة على المعترف بالزنا يسقطها الإعتراف، وينتقل الحكم إلى باب الإقرار، وموضع تفصيل ذلك كتب فروع الفقه، ولولا تراكم الأشغال لذكرنا من ذلك طرفاً، والإشارة تدل على ما وراءها، فتأمل رحمك الله هذه المسألة فإنها من مهمات الدين.

  وإذا أقر الخصم للوكيل ثم عزل عن الوكالة صحت شهادته عليه؛ لأنه ليس هاهنا أمر⁣(⁣٤) يبطلها، بل⁣(⁣٥) العزل، بخلاف ما لو شهد في حال وكالته لأنه منهم⁣(⁣٦)، ولا تصح شهادة الوكيل فيما باعه لأنه كالشاهد لنفسه.

  وشهادة المجبرة لا تقبل؛ لأن من أضاف القبح⁣(⁣٧) إلى عدلٍ سقطت عدالته فكيف من أضاف⁣(⁣٨) إلى رب العالمين، والمراد به إذا شهدوا على أهل العدل.

  وتصح شهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي، ومن شهد بما لا يعلم بطلت شهادته إلا أن يرضى الخصم ويحرم على الشاهد ذلك.

  ولو جاءت امرأة ببينة أن هذه ابنة جاريتي لم تصح هذه الشهادة إلا أن يشهدوا أنها ملكها إلى الآن.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): بمقارنة.

(٣) في (أ): الراخل والقايص.

(٤) في (ب): كفر.

(٥) في (ب): بعد.

(٦) في (ب): متهم.

(٧) في (ب): القبيح.

(٨) في (ب): بمن أضافه.