باب اختلاف الشهادة
  أن يشهد على شهادته إن سئل عن(١) ذلك، فإن اجتاز فوق الميل كان المؤنة على من يشهد له.
  (ح) أشار # بجواز الشهادة(٢) على الشهادة إذا كانت المسافة فوق الميل، ومثله ذكر السيد أبو طالب لأنه قال أدنى ما بين البلدين.
باب اختلاف الشهادة
  وإذا اختلف شهود الوصية فقال بعضهم: أوصى بها بعد موته، وقال بعضهم: بل أبتها في حياته. وفيهم العدل وسواه، إن الظاهر من الوصية أنها بعد الموت، فإن غلب على ظن الحاكم صدق من شهد بأنه أثبتها في حياته ورجح عنده على ما عارضه من الشهادة الأخرى حكم به، وإن لم يحصل ما ذكرنا فالظاهر أنها بعد العين.
  ومن أتلف ثوباً لآخر وشهد شاهدان من أهل الخبرة أن قيمته عشرة، وشهد آخران بثمانية، إنه يؤخذ بالزائد؛ لأنه يثبت حكماً والناقص ينفيه.
  وإذا شهد أحد الشاهدين أنه وقف ماله على نفسه وولده وزاد الآخر على ذلك بأنه على فرائض الله سبحانه صحت الشهادتان؛ لأن الوقف متى أطلق كان على فرائض الله سبحانه.
  وإذا شهد أحد الشاهدين بألف في البيع والنكاح والآخر بألف وخمسمائة فقد
(١) سقط من (ب).
(٢) في (ب): أنه تجوز الشهادة.