باب العدالة والجرح
  اختلفت الشهادة وتعارضت فالواجب الرجوع إلى وجه آخر.
باب العدالة والجرح
  الجرح أولى من التعديل وإن كثر المعدلون فإنهم لا يخبرون إلا عن ظاهر الحال، والقادح إذا كان عدلاً يخبر عن باطنه، ولأن المعدل ينفي والقادح يثبت والإثبات أولى من النفي في باب الشهادة غالباً.
  وإذا حلف رجل بصوم عشر سنين لم يكن جرحاً في [عدالته إلا أن ينضم إليه أمر آخر](١).
  ومن كان ظاهره العفة وإقامة الواجبات، وامرأته أو ابنته يجرحان وهو يزجرهما ولا يقصر في نهيهما عن ذلك بكل ما يمكنه من ضرب وتأديب عقيب الأمر باللين وكان خروجهما متبرجتين(٢) ولم يقصر في النهي عن ذلك فإن ذلك لا يسقط عدالته (إلا أن يظهر على المرأة فجورٌ)(٣) فلم يطلقها فإن ذلك يسقط عدالته، وكذلك إن ظهر على البنت [حبسها حتى يقام عليها حكم الله سبحانه أو تظهر التوبة إن لم يكن به إمام أو قائم مقامه](٤)، فأما إذا خرجت مستترة لأمر يعنيها فلا إثم عليه ولا عليها.
  والشاهد إذا سب بما هو محظور فلا يبعد أن تسقط عدالته إن كان المسبوب
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب)، وهو في (أ).
(٢) في (ب): متبرجين.
(٣) في (ب): إلا أن تظهر امرأته بفجور.
(٤) ما بين المعوقين سقط من (ب)، وهو في (أ).