المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الشهادة على الشهادة

صفحة 395 - الجزء 1

  مسلماً، وإن كان فاسقاً لم يقدح في عدالته إن سبه بما هو فيه.

  ومن لم يعدل غيره لأنه لم يخبره ثم عدله بعد ذلك صح تعديله إذا أخبر القاضي بوجه صحيحٍ في ذلك.

باب الشهادة على الشهادة

  والشهادة على الشهادة أضعف من ابتداء الشهادة فلا بد أن يشهد على الأصل فرعان، فإن شهد كل واحد من الشاهدين على كل واحدٍ من الأصلين صحت الشهادة وإلا فلا بد⁣(⁣١) من أربعة.

  ويشهد الشاهدان عن رجل ومرأة وهي شهادة واحدة.

  (ح) معناه شهادة على شهادة رجل⁣(⁣٢) واحد؛ لأن شهادة المرأة وحدها لا حكم لها مع شهادة رجل واحد فتصح هذه الشهادة على قول من يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي.

  (ص) ومن لم يقدر على أداء الشهادة لمرض وشبهه أشهد على شهادته عدولاً، فمتى حكم الحاكم بذلك نفذ، فإن رجع شاهد الأصل ولم يرجعوا غرم، وإن رجعوا معه غرموا معه، ولا غرم على القاضي.

  ومن شهد على شهادة شاهد الأصل وأنكر شاهد الأصل لم تصح شهادته.


(١) في (ب): ولا بد.

(٢) سقط من (ب).