باب ذكر الحيض والنفاس
صفحة 28
- الجزء 1
  وإذا طهرت الحائض ولم تجد ماء جاز لزوجها أن يأتيها إذا تيّممت، وإن أراد المعاودة أعادت التيمم، ولا يجب على زوجها انتظار آخر الوقت (من الصلاة)(١)، ويجوز لزوجها أن يستمتع بها فيما دون الفرج.
  والمرأة إذا ولدت ولم ترَ دماً لم يجب عليها اغتسال بمجرد خروج الولد؛ لأنه بمنزلة العرق والمخاط إذا انفصل من جسد الحي، وإذا ولدت ولداً وبقي الآخر في بطنها سميت متمخضة ولا يطلق عليها اسم النفساء ولا الحامل، وحكمها حكم الحامل في الصلاة والصوم وغيرهما، وإذا زاد الدم على الأربعين فهو في حكم الطهر.
(١) في (ب): كالصلاة.