المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الشهادة على الشهادة

صفحة 398 - الجزء 1

  أحدث اللهم⁣(⁣١) إلا أن يكونوا في مفازة أو موضع لا يمكن فيه الرجوع إلى الحاكم وانتظار أمره وخشي عليهم التلف فإنه يجوز له والحال هذه من طريق الحسبة أن يبيع من مال موكله وينفق عليهم بالعدل على جاري العادة ويتناول قدر ما يستحقه.

  وإذا وكل رجلٌ آخر ببيع غلة له فاشتراها منه غيره وتغالطا في شيء من ذلك فالوكيل قائم مقام الموكل ويلزمه اليمين ما افترقنا، وعندي مما بعت منك الغلة شيء، فإن حلف وإلا لم يستحق عليه اليمين⁣(⁣٢)، وإذا أمره بالشراء فضاعت الدراهم التي دفعها الموكل للثمن فهي من مال الموكل قبل البيع وعنده وبعده إلا أن يخالفه الوكيل ضمن أو يشتري ويقصر في دفع الثمن.

  وإذا قال الوكيل بالتزويج زوجته أمس، فقوله أمس⁣(⁣٣) ماض على الموكل، وكذلك لو قال اليوم، ولا تلزمه⁣(⁣٤) بينة إن كان ممن يقول بوجوب الإشهاد في النكاح إلا أن تنازعه الزوجة.

  وإذا قال: أمرتك أن تشتري بألف، وقال الوكيل: بخمسمائة، فالقول قول الوكيل والبينة على الموكل وليس للوكيل حبس المبيع للثمن، فإن حبسه ضمن لأنه لا يستحق الثمن إلا بتسليم المبيع، فمتى حبسه لم تكن⁣(⁣٥) له مطالبة بالثمن وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالوكالة إلى أن ينازعه الموكل.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): الثمن.

(٣) زيادة في (ب).

(٤) في (ب): ولا يلزمه.

(٥) في (ب): يكن.