باب الشهادة على الشهادة
  (ح) ونصره القاضي يوسف لمذهب المؤيد بالله (وهو قول الشافعي)(١)، والظاهر من مذهب أصحابنا وأبي حنيفة أنه لا ينفذ تصرفه [قبل العلم](٢) بخلاف الوصي.
  (ص) وإذا وكل رجلٌ رجلاً بشراء عبدٍ فاشترى جارية كان مخالفاً وتكون من مال الوكيل.
  وإقرار الوكيل لا يلزم الموكل لوجهين:
  أحدهما: أن الظاهر أنه لا يوكله بأن يقر عليه ولا هو معقولٌ من الوكالة لأنه لو أراد الإقرار لما احتاج إلى توكيله ولا إلى الخصومة.
  والثاني: لفساد الناس.
  (ح) وهو قول الناصر للحق # خلافاً ليحيى [والمؤيد بالله @](٣).
  (ص) وفي رجلٍ وكل رجلاً بطلب حق وأتى الوكيل بشاهد على خصمه وأوجب الحاكم يمين الموكل مع شاهده، فالواجب حضور(٤) مجلس الحكم إن لم يكن له مانعٌ ويلزمه الحاكم ذلك، وإن كان هناك مانع أو مشقة لم يكن عليه إلا الحلف في مكانه الذي هو فيه، فإن أسقط خصمه اليمين حكم عليه.
  وإذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى أخت الموكل، إن الوكيل إن تعمد شراء أخت الموكل ضمن، وإن لم يتعمد لم يضمن؛ لأنه لم يخالف؛ لأنه قد شرى جارية، وعتقها عليه ليس هو من جهته فيضمن ولا في الحكم لأنه لم يتعمد.
(١) في (ب): وبه قال الشافعي.
(٢) سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٤) في (ب): حضوره.