المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الصلح والإبراء

صفحة 401 - الجزء 1

  المضمون عنه برئت ذمة الجميع وكان الرهن مضموناً على المرتهن إلى أن يرده.

  ومن تكفل بمال عن رجل ثم مات وبقي المكفول عنه، إن المكفول عنه إن كان ممن يمكن المكفول له استيفاء ماله منه كان له مطالبته دون ورثة الكفيل، وإن كان غير متمكن من ذلك رجع على ورثة الكفيل لأن تفويت المال كان من جهته فلزمه ضمانه وليس كذلك في الأولى، ولا يصح التبرع بالكفالة في الحدود والقصاص ونحوه.

باب الصلح والإبراء

  وإذا أبرأت المرأة زوجها مما في ذمته لها وقبل، ثم طلبت⁣(⁣١) رده عليها صح الإبراء ولم يصح الرد؛ لأنه لم يتحدد عقد يوجب ملكها له.

  ومن استبرأ من آخر مما عليه ولم يعين (له عقد)⁣(⁣٢) إنه إن كان يعلم من حال المبري أنه لو عين له لم يبرئه لم يصح فيما بينه وبين الله تعالى والأولى أن له الرجوع لأنه إذا كان في ظنه أنه استبرأ من دينار واحد وعند المشتري أنه مائة لم⁣(⁣٣) يقع الإبراء على المستحق فبقيت المطالبة، وإن كان يظن أنه يرض منه متى علم صح الإبراء فيما بينه وبين الله تعالى وفي الظاهر، فلو طالبه (مطالب فيه)⁣(⁣٤) كان لمن عليه الدين تحليفه ما انطوى ضميرك عند الإبراء إلا على كذا دون ما عداه، والبراءة من المجهول تصح.

  ومن قتل إنساناً واستبرأ من الوارث من الدم والدية وأبراه مختاراً جاز ذلك


(١) في (ب): طلب.

(٢) في (ب): له مقداره.

(٣) في (ب): فلم.

(٤) في (ب): والحال هذه.