المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الإكراه والحبس

صفحة 402 - الجزء 1

  وبرئ، ولا بد أن يعطي الله تعالى المقتول من أعواض قاتله يوم القيامة ما يساوي ما لحقه من الألم، وفي حق الله تعالى لا بد من الندم والتوبة.

  ومن صالح عن ألف على خمسمائة على أن يعجلها في يوم بعينه لزمه ذلك وللخصم الرجوع ما لم يعجل، ولا يصح الصلح على نقد بدين لأنه من الكالي بالكالي.

باب الإكراه والحبس

  من أكره على فعل كبيرة وكان المتهدد ممن يقدر ولا يؤمن وقوع الضرر منه ففعل انتقل الحكم إلى المكره دون الفاعل.

  (ح) ومثله نص محمد بن يحيى [@]⁣(⁣١) في (التحرير) وأكثر أئمتنا وأصحابنا من القاسمية والناصرية يوجبون حكم الفعل على الفاعل دون الأمر⁣(⁣٢) المكره إلا الإثم فإنه لاحق بالأمر⁣(⁣٣) بكل حال.

  (ص) ومن حلف بصيام سنين لا دخل على فلان ثم أكره على الدخول عليه لم يلزمه النذر مع الإكراه.

  ومن فعل بقدرة القادر من سلطان وشبهه وجب إصلاحه والتخلص بالتوبة وما أكرهه عليه غيره ممن يخاف سيفه أو سوطه كان ذلك عليه.

  والحبس على التهمة جائز وإن لم تقع بينة.


(١) زيادة في (ب).

(٢) سقط من (ب).

(٣) في (ب): به.