المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

كتاب القضاء والأحكام

صفحة 406 - الجزء 1

  الإمام، وكذلك يجوز للإمام تأخير إقامة الحد للمانع كمصافة العدو أو خوف ما لا يمكنه تلافيه، فإذا تراضى الخصمان برجل يفصل بينهما وحكم بينهما بالحق لم ينتقض بل هو⁣(⁣١) آكد من ولاية الإمام والوالي؛ لأنه يثبت⁣(⁣٢) بتراضي الخصمين.

  (ح) فجعل⁣(⁣٣) حكم الحكم كحكم الحاكم، بل جعله أولى، (وبين محصلي أصحابنا $ خلاف في ذلك)⁣(⁣٤)، فذكر القاضي زيد مثل هذا، وذكره⁣(⁣٥) الشيخ الحافظ لمذهب الناصر للحق⁣(⁣٦)، والفقيه أبو يوسف، وقال الشيخ أبو القاسم للمؤيد⁣(⁣٧) والفقيه شهراشويه لمذهب الناصر: لا يلزم حكم الحاكم⁣(⁣٨).

  (ص) وإذا حكم القاضي بما في كتب الأئمة $(⁣٩) لم يعد مخطئاً إلا أن يلزمه الإمام حكم نفسه فإنه يتعين عليه ذلك، ولا يصح حكمه بفتوى من قبله من الأئمة.

  وإذا أخطأ الحاكم لزمه ما حكم به إن لم يوف الاجتهاد حقه، فإن وفاه حقه كان الخطأ على بيت المال ولا بد من الغرامة والحكم ماض إلا أن يكون مخالفاً للكتاب والسنة فإنه ينقض.

  والإمام إذا أمر الحاكم أن يحكم بمذهبه ثم حكم بخلافه لم ينبرم حكمه ولم


(١) في (ب): وهو.

(٢) في (ب): ثبت.

(٣) في (ب): جعله.

(٤) كذا (أ)، في (ب): وبين أصحابنا خلاف في ذلك.

(٥) في (ب): ونصره.

(٦) زيادة في (ب).

(٧) زيادة في (ب).

(٨) في (ب): الحكم.

(٩) زيادة في (ب).