باب حد الزاني
  يتيقنوا الفعل لتقع الشهادة على معلوم؛ لأن اليقين لا يحصل إلا بتكرار النظر ولا يقبح منهم ولولا ذلك لم يقع وجوب إقامة الحد، وقد اجتمع وجه(١) القبح والحسن فيكون الحكم للقبح ولا يجب الإنكار في الحال؛ لأنه ينافي الشهادة، فمتى تيقنوا الإيلاج والإخراج لزمهم الإنكار، ولا بد من أربعة، ويجوز أن يكون الإمام رابعهم؛ لأنه تعالى لم يفرق بين الإمام وغيره، فإن شهد أربعة بالزنى ثم أقر الزاني انتقل الحكم إلى الإقرار، فإن كرره أربع مرات وإلا سقط لأنه معرض للسقوط، وكذلك الشهادة بالسرقة.
  وإذا ولدت امرأة لا زوج لها لزمها الحد إلا أن تدفع عن نفسها بحجة يمكن تصحيحها فإنه يدرأ عنها الحد وإلا فالحد(٢) لازمٌ.
  وإذا شهد شهود على رجل بزنى(٣) في أربعة مجالس حكم بشهادتهم ولا يقدح اختلاف المجالس فيه.
  (ح) [قوله #: اختلاف المجالس](٤) يحتمل أن يريد بالمجالس مجالس الشهادة وأن يريد مجالس الزنى، فإن أراد مجالس الشهادة فصحيح عند جميع أصحابنا، وإن أراد مجالس الزنى ففيه خلاف، وذكر أصحابنا للمذهب أنه يجب أن يتفقوا على مجلس واحد.
(١) في (ب): وجهان.
(٢) في (ب): فالحكم.
(٣) في (ب): بالزنا.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).