المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حد الزاني

صفحة 410 - الجزء 1

  (ص) فإن ادعى الغلط بأنها امرأته لم يصدق إذا لم يكن هناك لبسٌ.

  وإذا اشترى المكاتب جارية ووطئها درئ عنه الحد للشبهة، فإن كان عبداً مأذوناً له لزمه الحد؛ لأن الإذن ليس بشبهة.

  وإذا اشترى المضارب جارية بمال المضاربة ووطئها ولم يتبين في الوقت ربح، إنه لا يلزمه الحد لأنه ممن يصح ملكه، وكذلك الواقف إذا وطئ الموقوفة فلا حد عليه ويلحق به النسب.

  ومن وطئ جاريته الكافرة فهو متعدٍّ ولا شيء عليه؛ لأن لفظ الملك يشملها.

  ومن تزوج أمة غيره ثم طلّقها ثلاثاً ثم اشتراها ووطئها فالحد لا يلزمه إلا أن يكون عالماً بالتحريم وسواءً وطئها سيدها أم لا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، والفاسق إذا وطئ جارية الغير يلزمه الحد دون المهر.

  وإذا وضعت الجارية في يد المالك من⁣(⁣١) دون وطئها لزمه بعد أن تضع إقامة الحد عليها بإذن الإمام وإن لم يكن إمام أقامه لأنه لها بمنزلته، وليس يقام في غير وقت الإمام من الحدود إلا هذا.

  (ح) وبه قال يحيى والقاسم @(⁣٢) خلافاً للناصر للحق #(⁣٣).

  (ص) وشهود الزنا يجوز لهم النظر إلى فروج الزانيين، وإن طالت مدته حتى


(١) سقط من (ب).

(٢) زيادة في (ب).

(٣) زيادة في (ب).