المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 413 - الجزء 1

  (ح) [قال أيده الله]⁣(⁣١) وفيه إشارة إلى أن التعزير ليس (بحق لله تعالى مطلقاً)⁣(⁣٢)، كما ذكره الشيخ أبو جعفر (للناصر للحق)⁣(⁣٣) # وذكر سائر أصحابنا أنه حق لله⁣(⁣٤) محضٌ فلا يدخل (فيه العفو)⁣(⁣٥).

  (ص) ومن عرف منه مثل ذلك جاز للمسلمين تعرف حاله وإن تركوه فلا حرج، وقد أقيمت الحدود على عهد رسول الله صلى الله عليه، وبعده يتربص المسلمين للفساق.

  وترتفع حرمة عورة الفاسق والفاسقة بل لاتتم الشهادة إلا بذلك، وإنما المذموم أن تشيع الفاحشة في المؤمنين⁣(⁣٦) بما لم يفعلوا كما في الإفك (على الشك، فأما)⁣(⁣٧) هتك الفاسقين فمن الدين.

  ويعزر من سرق الزرع وما دون عشرة دراهم، ومتى وجد رجلان في ثوب واحد لا حاجز بينهما لزم الإنكار عليهما.

  وقاتل من ينكح كما تنكح المرأة لا يسقط ميراثه منه؛ لأنه لم يرتكب فيه محظوراً فكأنه قتله بالحكم إلا (أن لا يتمكن)⁣(⁣٨) من أخذ الحكم فيه⁣(⁣٩) فلم نأخذه.


(١) زيادة في (ب):.

(٢) في (ب): بحق الله محض.

(٣) في (ب): لمذهب الناصر للحق.

(٤) في (ب): الله محض.

(٥) في (ب): فيه عقوبة.

(٦) في (ب): بالمؤمنين.

(٧) في (ب): على عائشة وأما.

(٨) في (ب): أن يتمكن.

(٩) في (ب): منه.