باب التعزير
  (ح) قال أيده الله(١) يعني قتل من هذه حاله وصفته(٢) لا يحرم الميراث ولا يمنعه؛ لأنه قتل بإجازة الشرع وإذنه.
  [(ص) أخرى يعني يقدر على منعه من ذلك وإزالته من دون القتل فإنه يكون متعدياً فلا يستحق الميرث؛ لأنه قاتل عمد.
  (ح) ويحتمل معناه وجهاً آخر، وهو أن يتمكن من رفعه إلى الإمام ليقيم الحد، فإذا قتله مع ذلك كان متعدياً فلم يستحق الإرث منه؛ لأنه ليس له قتله والحال هذه، ذكره الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده](٣).
  (ص) ومن كان يقطع الطريق، ويغدر بالرفيق، ويؤوي المفسدين، ويسفك الدماء، ويظلم الناس، تجب عقوبته والتأديب له بما يراه الإمام أو المسلمون(٤).
(١) زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) كذا في (أ)، وفي (ب): وذكر أيده الله داعي أمير المؤمنين أن قوله # إلا أن يتمكن من أخذ الحكم يحتمل وجهين، أحدهما أن يتمكن من رفعه إلى الإمام فيقيم عليه الحد، فإذا قتله مع ذلك كان متعدياً فلن يستحق الإرث منه لأنه ليس له قتله والحال هذه، والثاني أن يكون المراد به إذا قتله مع إمكان منعه من هذه الفاحشة فإنه يكون متعدياً فلا يستحق الميراث لأنه قاتل عمد.
(٤) في (ب): والمسلمون.