المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يوجب القصاص

صفحة 416 - الجزء 1

  وإلا فلا ويلزمه الدية ويبعد أن يوقف على حد معلوم في السليم.

  [حاشية: والصحيح من مذهبه ومذهب سائر أصحابنا $ أنه لا قصاص في المذاكير]⁣(⁣١).

  وأما العينين فإنه يمكن الإستيفاء؛ لأنه لا تزيد ولا تنقص ولا تصعد ولا تهبط، فإن امتنع القصاص فمن باب الخيفة⁣(⁣٢) أن لا ترقى العروق.

  ومن قطع أصبعاً فشلت الأخرى⁣(⁣٣) أو اليسرى فشلت اليمنى فعليه القود في الأصبع واليد؛ لأنها المعتمدة ولا يعتاد تعديه غالباً، وتجب الدية فيما شل من يدٍ أو أصبعٍ⁣(⁣٤).

  ومن قطع يد رجلٍ عمداً ثم قتله عمداً، إنه⁣(⁣٥) إن كان وقت الفعل واحداً أو متقارباً لم يكن له إلا القتل، وإن كان الوقت متبايناً بحيث يلزم القصاص في اليد مفردة كان للولي قطع يده أولاً ثم يقتل ثانياً؛ لأنه لا يحكم له ثانياً إلا بما استحق⁣(⁣٦) أولاً.

  ومن رمى عبداً فأعتق وصادف وقوع السهم حريته لزمه⁣(⁣٧) القصاص.

  [(ح) وهو قول الشافعي، وعند الناصر للحق لا شيء عليه، ذكره الشيخ


(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).

(٢) في (ب): خيفة.

(٣) في (ب): أخرى.

(٤) في (ب): وأصبع.

(٥) زيادة في (ب).

(٦) في (ب): يستحق.

(٧) في (ب): لزم القصاص.