المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يوجب القصاص

صفحة 415 - الجزء 1

كتاب الجنايات والقصاص

باب ما يوجب القصاص

  وإذا جنى جماعة على رجل فمات وبعض الجنايات مما يموت من مثله في الأغلب ومنها ما لا يموت من مثله في الأغلب وعلم جناية كل واحد منهم، إن القود يلزمهم جميعاً، فإن تقدمت الجناية التي يعلم أنه يموت منها لا محالة كقطع الرأس والوسط⁣(⁣١) وتأخرت جناية من لا يعلم أنه يموت منه كانت كالجناية على ميتٍ.

  وإذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكوع وقطعها آخر قبل اندمال ذلك الجرح من مفصل الذراع ثم مات المجنى عليه إن الجنايتين إن كانت أوقاتهما متقاربة فكل واحد منهما قاتل يلزمهما القود جميعاً، وإن كانت متفاوتة ولكن قبل الاندمال وكان الظاهر من حال القطع من الكوع السلامة ومثل ذلك يعلم بالعوائد من حال المقطوع كان أرش اليد على القاطع الأول والقود على الثاني، وإن التبس الحال واعتدلت الإمارات سقط القود ولزمهما جميعاً الدية؛ لأن القصاص من جنس الحدود وهي تدرأ بالشبهات والشك من أقوى الشبهات، وإن كانت الأمارة مستمرة ثم حدثت هذه الجناية الأخرى فمات كان القود على الجميع ولم يضر تخلل الأوقات، كمن يجني جناية تقتل مثلها في مجرى العادة ثم يقطع الآخر رأسه.

  وإذا قطعت المذاكير ووقف على حد معلومٍ وأمكن استيفاء مثله وجب القصاص


(١) في (ب): أو التوسيط.