باب أوقات الصلوات
  ووقت واحد لا يجمع صلاتين؛ لأنه لم يتسع(١) لأدائهما.
  [(ح) خلاف قول الإمامية فإنهم قالوا: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين](٢).
  (ص) وإذا أخَّر الصلاة أو قدَّمها لعذر لم يأثم، وإن كان لغير عذر أجزت وكان آثماً، ولا يجب العزم ولا يقوم مقام الفعل، ولا يجب التكبير على من صلى العصر [في أول وقت الظهر](٣) بل ينصح.
  [(ح) ومثله ذكر في (المسائل) عن المؤيد بالله قدس الله روحه](٤).
  (ص) ومن جمع بين الصلاتين جعل ما ترك من السنة بينهما نافلة ولم ينوها قضاء لأن السنة لم ترد بذلك.
  [قوله: نافلة، أي: يصلي ركعتي الظهر بعد العصر وركعتي المغرب بعد العتمة على وجه النفل لا على وجه القضاء، وإن كان طريقته # أن ركعتي الظهر بعد العصر وركعتي المغرب بعد العتمة تكون قضاء لا أداء؛ لأن السنة المشروعة ترك الركعتين بين الظهر والعصر في الجمع بينهما وكذلك ترك ركعتي المغرب عند الجمع بين المغرب والعتمة، فإذا ترك ما ينبغي تركه لا ينقلب قضاء.
  وأما غير الجمع إذا ترك ركعتي الظهر إلى بعد العصر وركعتي المغرب إلى بعد العتمة فقد ترك ما ينبغي فعله وينقلب قضاء فلا تناقض بين قوله #](٥).
(١) في (ب): لا يتسع.
(٢) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) سقط من (ب).
(٤) سقط من (ب) وهو في (أ).
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).