باب أوقات الصلوات
  وقوله: إن السنة لم ترد بذلك؛ فالسنة إذا(١) جمع بين الصلاتين أن لا يتنفل بينهما، ولم ترد السنة بالقضاء، فإذا صلى فينو بها نافلة، وذكر # في باب القضاء (أنه يصليهما قضاء)(٢).
  (ص) ومن فرق بين الصلاتين بمزدلفة خطأ صحت صلاته، فإن تعمد المعصية فسدت.
  وإذا جمع بين الصلاتين في أول الوقت قدم الأولى على العصر، فإما إن جمع بينهما في آخره فيجوز تقديم العصر؛ لأن الوقت قد جمعهما.
  ومن نسي الصلاة صلاها إذا ذكرها وهي أداء؛ لأنها لو كانت قضاء لم يتعين لها وقت دون وقت؛ لأن القضاء جائز في كل وقت حتى أنها تصلى في الأوقات الثلاثة إذا ذكرها فيها بخلاف غيرها من النوافل التي لها سبب (كالجنازة وغيرها)(٣).
  (ح) وذكر (#)(٤) في باب قضاء الصلاة أن(٥) من سهى عن صلاة أو نسيها لزمته إقامتها عقيب ذكره لها بنية القضاء ولو كان وقت الكراهة (وهو الصحيح)(٦).
  (ص) ويستحب (تأخير)(٧) قضاء النوافل التي لها سبب كصلاة الجنازة والكسوف والزلزة وما أشبه ذلك.
(١) في (ب) حاشية: بل سنة.
(٢) في (ب): أنه ينو بها قضاء.
(٣) سقط من (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) سقط من (ب).