باب ما يوجب سقوط القصاص
  وقوع السهم به ثم وقع فيه في حال ردته لم يلزم إلا الدية؛ لأن الجناية وقعت بعد ارتفاع حكم القصاص.
  وقد ذكرنا أن العلة مجموع وصفين فلا يلزم الحكم بأحدهما إلا فيما خصه الدليل فتخصيص العلل جائز على ما ذلك مبين في أصول الفقه.
  (ح) وذكر الشيخ أبو جعفر [|](١) في (الكافي) أنه لا يلزم شيء، وقال: لأنه كان حال(٢) وقوع السهم به(٣) مباح الدم.
  (ص) ولو رمى مسلماً في ظنه فإذا هو حربي فلا شيء عليه، فإن رماه على أنه حربي فإذا هو مسلم لزمته الدية لمكان درأ القصاص للشبهة وإلا فالقياس يلزمه القصاص ولا يعتبر حال الإرسال فالإرسال جائز له في تلك الحال.
  ومن أمر بقتل يتيمٍ وبذل في قتله، إنه لا شيء عليه سوى التوبة ولا كفارة ولا دية.
  ومن قتل رجلاً فأهوى ورثة المقتول في القاتل وأهوى معهم رجل من غيرهم، إنه إن كان بأمرهم جاز ذلك ولا شيء عليه، وإن كان بغير أمرهم وكان قد وقع منه ما يقتل مثله كان آثماً ولا حق عليه، وإن كان مشكلاً تخلص بما(٤) يخصه من الدية، [أي: ضربوه ليقتلوه](٥) فأما القود فلا يجب عليه، فإن أحل عليه بعض الورثة من الدم والدية سقط الدم وحق الوارث من الدية ويبقى(٦) حق الآخرين من
(١) زيادة في (ب).
(٢) في (ب): حين.
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب): مما.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).
(٦) في (ب): وبقى.