باب ما يوجب سقوط القصاص
صفحة 419
- الجزء 1
  الدية، وإن أحل الكل برئت ذمته، وإن كانوا صغاراً انتظر أمرهم.
  وإذا قتل أحد المسلمين صاحبه في دار الحرب لم يلزم القصاص لكون الدار وما فيها على الإباحة ويكون آثماً وتلزمه التوبة وإلا هلك.
  [حاشية: وهو مذهب الناصر للحق، وذكر أبو طالب لمذهب يحيى # وجوب القصاص وهو مذهب أبي حنيفة](١).
  ومن تيقن كفر إنسان ثم قتله في دار الكفر قبل قوله بأنه كافر، وكذلك حكم من ظاهره مع الكفار بقول أو مخالطة فحكمه حكم الكفار وقول قاتله مصدق في ذلك، وإن كان ظاهره الإسلام لم يقبل قوله وكان فيه القصاص إن لم يتبين كفره.
(١) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).