المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب جناية العبيد والجناية عليهم

صفحة 425 - الجزء 1

  وابتداء حول الدية من يوم الحكم؛ لأنه اليوم الذي لزم فيه الحق واستقر وثبت وهو قبل الحكم يجوز فيه الثبوت والسقوط لاختلاف الوجوه والأسباب، والخيار إلى الجاني في الدية بين أن يدفع الذهب والفضة والماشية، وله أن يعدل إلى الأهون عليه في ذلك.

باب جناية العبيد والجناية عليهم

  وفي عبدٍ لرجل قتل رجلاً خطأً وتعلقت الجناية برقبته ثم أعتقه مالكه بعد ذلك ومنع ورثة المقتول من استرقاقه، إن العتق يصح لأن ورثة المقتول لم يتعلق حقهم بالنفس من كل وجٍه وإنما يتعلق بها من وجهٍ دون وجه، والذي يلزم مولاه هو قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن الحكم ينتقل⁣(⁣١) إلى ماله لتعديه في عتقه فلزمه ضمان قيمته لورثة القتيل.

  [(ح) هذا إذا عتقه قبل علمه بجنايته]⁣(⁣٢).

  (ص) فإن أعتقه مع العلم بجنايته فإنه مع العلم كالمختار لنقل الحكم إلى ماله ونفسه وكأنه⁣(⁣٣) اختار أرش الجناية بالغةً ما بلغت فتلزمه الدية والحال هذه، فالحكم يفترق بالعلم والجهل كما ترى.

  وفي رجلٍ جنى على عبدٍ جناية، (ثم أعتقه السيد)⁣(⁣٤)، ثم جنى عليه آخر في حال حريته وجهلت الجنايات المتقدمة منها والمتأخرة ومات العبد ولم يعلم من أي


(١) في (ب): منتقل.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٣) في (ب): فكأنه.

(٤) في (ب): ثم أعتق العبد.