المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب الجنايات التي يلزم فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

صفحة 424 - الجزء 1

  سعتها وضيقها وخفتها⁣(⁣١) وهونها ولا يمكن أن يوقف في ذلك على حد.

  وقد قدر بعض أهل العلم للجراحات من القاشرة فما فوقها إلى الآمة قدراً معلوماً، ونحن لا نرى ذلك ولا يمكن الوقوف فيه على علة⁣(⁣٢) لا تتجاوز بجواز⁣(⁣٣) اختلاف الحال فيه، وله مسلكان:

  إما تقديره بالتقريب والقياس على الشجاج التي ورد النص فيها.

  وإما تقدير أن يكون المصاب عبداً وكم تنقصه تلك الجراحة ثم ينتقل⁣(⁣٤) إلى الدية والأول أوجه فيما نرى والله أعلم.

  وروي أن علياً # أمر من أصيبت إحدى عينيه أن يشد على عينه الصحيحة وينظر بالأخرى ثم أمره بإطلاق المشدودة وأمره بالنظر، ثم قاس التفاوت بينهما، وهذا محمول على أن الخصم صدقه وإلا فالحكم فيما نراه ما ذكرنا، ودية اليد والرجل سواء ولا وجه لذكر أن أحدهما أنفع، وإنما جعل ذلك كذلك لأجل الشرع النبوي فإنه جاء بذلك.

  وإذا كانت الجراحة بضمين فحكمها حكم جراحتين، وإن كان في الجوف قضي بجائفتين، وتقدير المنافع في الأمور المنصوصة لا وجه له؛ لأن الله تعالى قضى بالمساواة في الدية وهو علام الغيوب.

  والموضحة لا تكون إلا في الرأس، فإن قيل موضحة في غيره ففيها حكومة وكذلك سائر الشجاج، والجائفة في الجسد هي الآمة في الرأس.


(١) سقط من (ب).

(٢) في (ب): غاية.

(٣) في (ب): لجواز.

(٤) في (ب): ينقل.