المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يضمن النفس وغيرها وما لا يضمن

صفحة 427 - الجزء 1

  [(ح) ينبغي أن يكون ذلك إذا كان بإذنهم وضمانهم وإلا فعلى الرامي]⁣(⁣١).

  (ص) ومن قتل كلباً لآخر فعليه له قيمته وإن كان نجساً وهي قيمة مثله؛ لأن أحوالها تختلف في النفع والكسب.

  ومن نخس دابة أو نفرها فقتلت الراكب أو شجته بالسقوط فإنه يلزمه ما جنى ويكون على عاقلته إلا أن يكون من موضعٍ يتلف من نفرت به لا محالة فإنه يكون قاتل عمدٍ ويلزمه في نفسه الحكم.

  ومن تعدى فأفلت كلبه أو ربطه في شارع من شوارع المسلمين أو سوق من أسواقهم أو طريقهم لزمه ما عقر كلبه، فإن كان في بيته أو في البرية أو الغنم أو غير ذلك من المباح لم يلزمه، وكذلك حكم البعير والفرس إذا كبا⁣(⁣٢) على الإنسان فإن قتلهما أو خرجهما⁣(⁣٣) دفعاً عن نفسه فلا شيء عليه ما لم يدخل إلى موضعهما وحيث لا حق له في دخوله فلا يلزم صاحبهما فعلهما فيه.

  والمودع إذا بعث العبد الوديعة في حاجة فهلك، فإنه إن كان بعثه ليشتري⁣(⁣٤) بقل أو ليتقدم إلى باب الدار وما أشبهه لم يضمن، كما لو قال لعبد غيره اسقني ففعل أو ادع لي سيدك، وقد جرت عادة المسلمين بترك الإحتراز من⁣(⁣٥) مثل هذا، فإن كان⁣(⁣٦) بعثه في أمر يجوز أن يعطب في مثله ضمن.

  وإذا قتلت قبيلة من أخرى ستة وجرح⁣(⁣٧) سبعة ظلماً وكان ذلك ليلاً وتاب


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) في (ب): كبس.

(٣) في (ب): جرحهما.

(٤) في (ب): بشراء.

(٥) في (ب): عن.

(٦) زيادة في (ب).

(٧) في (ب): وجرحت.