باب ما يضمن النفس وغيرها وما لا يضمن
  أحد الظالمين وقد تيقن أنه جنى على ثلاثةٍ ولم يعلم أنهم(١) هم، فإن الأروش تقدر ويلزمه ربع الجميع من الجنايات والديات إلا سهماً من ثلاثة عشر فإنه يسقط عن(٢) الجملة.
  وإذا رمى رجل شاة فبعجها وجاء آخر فخاف(٣) موتها فذبحها، وأتى ثالثٌ فسلخها وقسمها أجزاء وأرسل بها إلى آخرين، فإن(٤) الذي بعج يكون ضامناً لها إن كانت تتلف بمثله لا محالة ولا حكم للتذكية كالموسطة نصفين وما شاكلها، وإن كان الحال ملتبساً فالمذكي أيضاً يضمن مع الجاني ويكون كالشريك في القتل، ومن أكل اللحم لزمه قيمة ما أكل.
  ومن كسر بهيمة كسراً يتجبر فعليه أرش ما نقص من القيمة، وإن كان لا يتجبر كانت عليه القيمة كاملة واللحم له.
  [حاشية: والمراد به إذا كان برضى صاحب البهيمة وإلا فيجب عليه أرش النقص والبهيمة لصاحبها](٥).
  وفي ثلاثة وقعوا باثني عشر فأصابوهم بجراحات وضرب أحد الثلاثة رجلاً من الاثني عشر ضربة، إنه إذا لم يتيقن أنها متلفة فالأصل أنها صابة من غير قتل.
  ومن خاصم غيره فحمل عليه فاتقاه بحديدة فقتلته الحديدة، إنه إذا كان متعدياً عليه سقط حكم ما لحقه وليس عليه أن يلقيه حديده دفعاً عن نفسه، ولا يلزمه
(١) في (ب): من أيهم.
(٢) في (ب): على.
(٣) في (ب): خاف.
(٤) في (ب): إن.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة في (ب).