باب القسامة
  حكم لو أتت على نفس العادي.
  وإذا رمى المسلم كافراً ثم أسلم قبل أن يصيبه السهم، إن الدية تلزمه، وكذلك دية العبد إذا عتق(١).
باب القسامة
  وفي قبيلتين(٢) اقتتلا بغياً بينهما ووقعت بينهم جراحاتٌ كثيرة، فمنها(٣) الموضحة وما فوقها وما دونها ولم يدع أحد جراحاته على معين، إن القسامة تلزم في النفس وما دونها إلى الموضحة لكونها(٤) أرشاً مقدراً قياساً على الدية (ولا يبطل في الإسلام دمٌ)(٥)، وما دون الموضحة في حكم التافه للإضافة إلى الدية ولا تلزم فيه القسامة.
  وإذا تقرر هذا الأصل كانت الأيمان على خمسين رجلاً ما أصبتك ولا علمت من أصابك ومراده معيناً، فإذا تقرر ذلك ألزم الحاكم الأرش القبيل لما قدمنا.
  وإذا اقتتل طائفتان فيما بينهما فخرجت امرأة من (إحدى القبيلتين)(٦) وماتت وخلفت أباها وأمها ولم يدر من قاتلها، فادعى أبوها قتلها على أحد القبيلتين(٧).
  الجواب: إن مسألة القسامة صحتها مبنية على الشبهة لأنها باليقين تسقط
(١) في (ب): أعتق.
(٢) في (ب): قبيلين.
(٣) في (ب): فيها.
(٤) في (ب): لكونه.
(٥) في (ب): يكل على الإسلام دم.
(٦) في (ب): أحد القبيلين.
(٧) في (ب): القبيلين.