باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
باب ما يصح من الوصية وما لا يصح
  الوصية بالأرض لما(١) عليه من زكاة وبيت مال وكفارة أيمان وعتق ونذر تصح(٢).
  حاشية [وذكر محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله يريد # بالوصية هاهنا الوقف، فينبغي أن يكون مراده # بيان صحة وقفية الأرض، وإن كان وقف لما ذكر هاهنا دون الأجزاء والسقوط هذه الأشياء عن ذمة الواقف ليكون موافقاً لقول سائر أئمتنا $](٣).
  ومن أوصى بوصية لرجلٍ فصرف إلى الموصى له ثم أوصى به بعد(٤) هذا الرجل لمسجد أو منهل بعد قبوله وملكه جازت الوصية به(٥) لأنه يجري مجرى أملاكه.
  ومن أوصى بأراضي تصرف غلاتها إلى المطرفية أو إلى مساجدهم إن الأغلب ممن يوصي أنه يريد الخروج عن ديون لزمته في الماضي وإنما تُعين إلى(٦) مساجدهم أو إليهم لأنهم أظهروا اسم الإسلام ولبسوا على العوام فيجب إخراج ما جرى هذا المجرى على الوارث وصرفه إلى بيت المال، فإن(٧) علم أن الموصي لا حق عليه (وإنما أراد أمر)(٨) كان مرجع ذلك إلى الورثة.
(١) في (ب): بما عليه.
(٢) في (ب): يصح.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) زيادة في (ب).
(٦) في (ب): يعين به.
(٧) في (ب): فلو.
(٨) في (ب): وإنما أراد القربة.