المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يصح من الوصية وما لا يصح

صفحة 434 - الجزء 1

باب ما يصح من الوصية وما لا يصح

  الوصية بالأرض لما⁣(⁣١) عليه من زكاة وبيت مال وكفارة أيمان وعتق ونذر تصح⁣(⁣٢).

  حاشية [وذكر محمد بن أسعد داعي أمير المؤمنين أيده الله يريد # بالوصية هاهنا الوقف، فينبغي أن يكون مراده # بيان صحة وقفية الأرض، وإن كان وقف لما ذكر هاهنا دون الأجزاء والسقوط هذه الأشياء عن ذمة الواقف ليكون موافقاً لقول سائر أئمتنا $]⁣(⁣٣).

  ومن أوصى بوصية لرجلٍ فصرف إلى الموصى له ثم أوصى به بعد⁣(⁣٤) هذا الرجل لمسجد أو منهل بعد قبوله وملكه جازت الوصية به⁣(⁣٥) لأنه يجري مجرى أملاكه.

  ومن أوصى بأراضي تصرف غلاتها إلى المطرفية أو إلى مساجدهم إن الأغلب ممن يوصي أنه يريد الخروج عن ديون لزمته في الماضي وإنما تُعين إلى⁣(⁣٦) مساجدهم أو إليهم لأنهم أظهروا اسم الإسلام ولبسوا على العوام فيجب إخراج ما جرى هذا المجرى على الوارث وصرفه إلى بيت المال، فإن⁣(⁣٧) علم أن الموصي لا حق عليه (وإنما أراد أمر)⁣(⁣٨) كان مرجع ذلك إلى الورثة.


(١) في (ب): بما عليه.

(٢) في (ب): يصح.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (أ)، وهو في (ب).

(٤) زيادة في (ب).

(٥) زيادة في (ب).

(٦) في (ب): يعين به.

(٧) في (ب): فلو.

(٨) في (ب): وإنما أراد القربة.