المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يصح من الوصية وما لا يصح

صفحة 435 - الجزء 1

  ومن أوصى بوصية للضيف صحت من الثلث إلا أن يجيز الورثة ما زاد.

  ومن أوصى بشيء من ماله عما يجب عليه فَسلِم من ذلك المرض، إنه إن عين الواجب عليه وكان مما للإمام المطالبة به كان له ذلك ولنائبه، وإن لم يعين لم يلزمه لأنه ربما ظن عند الموت وجوب ما لم يكن واجباً.

  ومن أوصى بشيء لحمام مكة صح ذلك لأن فيها قربة ووجب صرفه إلى حمام مكة.

  ومن⁣(⁣١) أوصى به للثغر وجب صرفه إلى أحد الثغور وأقربها إلى بلادنا هذه بحر عدن إن غزت بلاد الهند أو مراكبهم، ويكفي في العلم بأنها وصية الشهرة.

  ومن أوصى لأعقل الناس صرف إلى أزهد الناس لأن من آثر الباقي على الفاني فهو الأعقل.

  ومن أوصى لجيرانه كان للملاصق ولا حكم بملك⁣(⁣٢) الدار والمسكن بل الاعتبار بالساكن.

  ومن أوصى لأرامل بني فلان، فإن الأرملة هي من هلك زوجها عنها غنية كانت أو فقيرة، فإن كن لا يحصين أعطى من أراد منهن والفقيرة أولى.

  ومن أوصى لمواليه فإنه يفيد من عتق قبل موته دون من يعتق بعده بوصية أو غيرها.

  ومن أوصى لرجلٍ بثلث ماله ثم لآخر بثلثيه ثم مات أحدهما قبل موت الموصي


(١) في (ب): وما.

(٢) في (ب): لملك.