المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ما يجوز للإمام فعله (وما يجب عليه)

صفحة 456 - الجزء 1

  يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً ٦٠ مَلْعُونِينَ ... الآية}⁣[الأحزاب: ٦٠ - ٦١]، ولما بلغ الهادي # مكر آل يعفر وآل طريف كبلهم بالحديد وسجنهم أضعافاً⁣(⁣١) وغيرها، وأخذ دوابهم وسلاحهم.

  ومن اتصل بالعدو من العلوية وغيرهم ونصرهم فهو أحق بالقتل ما دامت الحرب قائمة؛ لأنه جعل نفسه من قومٍ وحربهم قائمة، وكذلك فعل الهادي # في كتابه إلى ابن عمه محمد بن سليمان واليه على صنعاء، فإنه أمره بقتل الأسرى لحادثٍ من غيرهم، ورسول الله صلى الله عليه قتل من الأسرى عقبة بن أبي معيطٍ بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، والنضر بن الحارث، قتلهما علي # صبراً.

  ومن هاجر إلى الإمام جاز أن يعطيه وجاز أن يؤثر عليه غيره، ورأي الإمام في ذلك موكول إليه دون الرعية، وقد فعل ذلك رسول الله ÷.

  ويجوز للإمام أن يرد أمر⁣(⁣٢) المتنازعين إلى الوالي إذا اعتقد صلاحه وإصلاحه، ويجوز بناء بيوت الإمام وغيرها بما يحسنها ويرصها من تزويق وجص وغير ذلك، وقد فعل ذلك سليمان بن داود صلى الله عليه فيما حكى الله تعالى من قوله: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ}⁣[سبأ: ١٣] وكان ذلك مما عمل بالزجاج والرخام والجوهر على أنواعه، وقد عمر كثير من الصحابة دوراً فرغوا منها بألوف، وفيها الساج والفضة والعقيق، كالزبير وهو حواري رسول الله ÷ وكذلك أنفق عمر عشرة آلاف مثقال في دارٍ بمصر ولم ينكر ذلك أحدٌ من المسلمين.


(١) في (ب): وسجنهم بصنعاء.

(٢) سقط من (ب).