باب الاجتهاد وذكر المفتي والمستفتي
  من إخراج حق الله تعالى.
  ويجوز قيام محتسبين أو جماعة في وقت واحد في جهاتٍ متفرقة إذا دعت إلى ذلك حاجة.
  ولا بد من تباين الديار؛ لأن احتساب أكثر من واحد في جهة واحدة يلزم منه(١) التنازع فينتقض معه الغرض الذي لأجله طلب هذا المعنى.
  وينعزل المحتسب عند قيام السابق ويقر ما سبق من عقوده.
  (ح) وأحكامه لما مضى دون ما يستدام.
  (ح) قال الفقيه الإمام محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده: المراد به فيما خالف كتاب الله والسنة، فأما فيما وافقهما فيجب أن ينفذ حكمه؛ لأنه إما حاكم أو حكم، ولا يقصر حاله عن أحد(٢) منهما، بل له من الولاية ما ليس لهما، فوجب حمل المسألة على ذلك والله أعلم.
  (ص) وإن رأى السابق نقض المستدام فله ذلك.
  (ص) وليس في وقت المحتسب مؤلفة من مال الله(٣) فلهذا لا يكره أحدا على تسليم ماله إلا برضاه، فإن أكرهه ضمن.
باب الاجتهاد وذكر المفتي والمستفتي
  وإذا غلب على ظن المستفتي أن أحد الإمامين أولى بالاتباع بأن يكون أعلم
(١) في (ب): يلزم معه.
(٢) في (ب): واحد.
(٣) زيادة في (ب).