باب الاجتهاد وذكر المفتي والمستفتي
  على الجملة كان اتباعه أولى، ويؤخذ برخصه وعزائمه إلا أن يلزمه إمام الوقت العمل بفتاويه لزمه ذلك وحرم خلافه؛ لأنه كالحكم عليه فينقطع الإجتهاد، فإن رجع إلى مذهب الإمام الثاني قبل أن تمر الصلاة المتروكة لزم فعلها على الرأي الآخر وقضاؤها إن كان قد فعلها.
  [(ح) ومثله حصل كثير من المشائخ على مذهب يحيى والمؤيد بالله، والشيخ أحمد الكني حصل من مذهب الجميع أنه لا تجب الإعادة لا في الوقت ولا بعده](١).
  (ص) ويجب امتثال إلزام الإمام وإن خالف مذهب المستفتي.
  والفتوى المطلقة لا تكون إلا لمذهب إمام الوقت إن علم، فإن كان مذهب غيره عين صاحب المذهب ما لم يكن المفتي مجتهداً.
  ومن وقف على مسألة شرعية واحتاج إليها هو أو غيره جاز له أن يعمل على ذلك إذا تعذر عليه الوصول إلى المفتي، وكذلك له أن يحكي ذلك لغيره حكايةً لا فتوى، وتقليد الحي أولى من تقليد الميت.
  ومن قلد الإمام الماضي في جملة أقواله دخلت المسألة الحادثة(٢) في جملتها، وإن كان إمام عصره لا يرى بها إلا أن يلزمه إمامه الرجوع [إلى قوله](٣) كان كالحكم عليه.
  وللإمام أن يوجب باجتهاده ما لم يكن واجباً كأخذ قسط من المال عند الحاجة، والامتناع مما يجوز فعله إذا رآه مصلحةً، كما فعل ÷
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٢) سقطت (ب).
(٣) سقط من (ب).