(مسألة في تكفير المجبرة وأحكامهم)
(مسألة في تكفير المجبرة وأحكامهم)(١)
  اختلف العلماء في المجبرة على قولين، منهم من توقف في تكفيرهم وهو السيد [المؤيد] بالله قدس الله روحه، وبه قال الشيخ أبو الفضل بن شروين، ومحمد بن المسيب، وعلى هذا القول لا يجوز أخذ أموالهم، ولا سفك دمائهم.
  وقال السيد (م) بالله: من أخذ مال المجبرة في بلده أو بلد غيره لزمه رده عليه.
  وقال سائر العلماء الزيدية والمعتزلة بتكفيرهم، وادعى السيد الإمام أبو عبد الله الداعي # إجماع أهل البيت $ على تكفيرهم، وهو مذهب الأئمة الفضلاء: القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين وأولادهما @، وهو مذهب الناصر للحق الحسن بن علي، وهو قول المعتزلة: كأبي علي، وأبي هاشم، وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، والصاحب الجليل كافي الكفاة، وبه قال أبو القاسم البلخي، وأبو القاسم السبتي من أصحاب قاضي القضاة، وأبو الهذيل العلاف، ثم اختلف من قال بتكفيرهم على ثلاثة أقاويل:
  منهم من قال: حكمهم حكم أهل الذمة، وهو المروي عن أبي الحسن الكرخي، وقال أبو القاسم البلخي: المجبرة وإن كفروا فلا يجوز سبي ذراريهم، واستباحة أموالهم؛ لأن كفرهم من جهة التأويل.
  ومنهم من قال: حكمهم حكم أهل الحرب، وممن قال بذلك: الحسين بن الناصر للحق من أولاد الناصر الكبير، وروى الفقيه الأوحد بهاء الدين يوسف بن
(١) هذه المسألة كلها إضافة في النسخة (أ)، ولا توجد في النسخة (ب):.