(مسألة في تكفير المجبرة وأحكامهم)
  أبي الحسن الديلمي، والشيخ الجليل الحسين بن أبي خلف الجيلي، كل واحد منهما عن مشائخه إلى القاضي زيد | قال: سمعت مولانا الناصر للحق الحسين يقول: حكم المجبرة عندي حكم أهل الحرب، وكان يقول إن هذا مذهب الناصر للحق الحسن بن علي وثمامة، وذكر قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد في المسائل التي علقها الشيخ عبد الحميد البخاري حين سأله عن دين المجبرة علي عدلي هل يجب عليه قضاء ذلك الدين، فأجاب بأنه لا يجب، وهكذا حكى شيخنا وأستاذنا الزاهد حجة الزيدية قدوة الأبدال بقية السلف أبو يوسف بن شهردار مد الله عمره عن شيخه عبد الصمد الجيلي وكان هو | حجة عصره في العلم والزهد المرجوع إليه.
  ومنهم من قال: حكمهم حكم أهل الردة، وهو المروي عن السيد الإمام أبي عبد الله الداعي، والسيد الإمام أبي طالب ® وهو قول قاضي القضاة وأكبر المعتزلة، وقال قاضي القضاة: حكم المجبرة حكم المرتدين، لا يجوز سبي ذراريهم، ولا أخذ أموالهم، ويكون لورثتهم من المسلمين إن لم يكن لهم شوكة ودار ومنعة، فإن كان لهم ذلك فحكمهم حكم أهل الحرب، تحل دماؤهم وأموالهم، ويجوز غزوهم بغير إمام، وهذا القول والظاهر من مذهب الزيدية وبه يفتون.
  وحكى شيخنا عن شيخه أبي منصور بن علي أنه كان لا يفتي فيهم بشيء لمصلحة رآها، كما قال السيد (م) بالله في إقرار الوكيل على الموكل: إنه يلزم الموكل إلا أني لا أفتي به لفساد أهل العصر.
  تم ذلك