المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

صفحة 49 - الجزء 1

  اشترك الإمام والمأموم في أول التكبيرة وسبقه المؤتم في آخرها أو سبقه في أول التكبيرة وشاركه في آخرها فسدت صلاته، والتنخم والمخاط لا يفسد ما لم يكن كثير الحركات، والإلتفات القليل لا يفسدها ما لم يستدبر القبلة إلا للخوف أو سهواً، ومن تعمد القليل نقص ثوابه، ومن رفع قدميه من حر أو بردٍ أقل من نصف الوضع لم تفسد صلاته.

  (ح) [يعني وضعة القدم على الأرض أكثر من رفعها]⁣(⁣١).

  (ص) ومن صلى ويداه في بطنه من برد أو غيره جاز، ولا يفسد الصلاة قول العاطس: الحمد لله؛ لأنه من القرآن، ويكره ترك يده على فمه وإن لم تفسد صلاته.

  [(ح) يعني عند التثاؤب]⁣(⁣٢).

  ووقوع اليدين في⁣(⁣٣) الجبهة على ثوبه لا يفسد صلاته، ويرفع قدميه إن احتاج إلى التقدم والتأخر ولا يجرهما، ومن سلم تسليمة واحدةً في غير موضعها لم تفسد صلاته وعليه سجدتا السهو، ومن كرر تكبيرة الإفتتاح أو غيرها من التكبير لم تبطل صلاته؛ لأنها لا تبطل بجنسها كما لو كرر القراءة إلا أن يغير النية ثم نوى الاعتداد بالتكبيرة الأخيرة كانت هي الفرض، وترك النية على الملكين عند التسليم لا يفسد الصلاة؛ لأن النية عند التكبيرة الأولى تعلقت بجميع أركان الصلاة والتسليم منها [فلا يجب للتسليم والملكين نية أخرى، والنية الأولى كافية لجميع


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٣) في (ب): والجبهة.