المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر ما يفسد الصلاة وما لا يفسدها

صفحة 50 - الجزء 1

  أركان الصلاة وأذكارها من أولها إلى آخرها]⁣(⁣١) وهي عبادة مستمرة في حكم الشيء الواحد، فإن كرّر النية لكل ركن فعبادة وحسن، والجهر والمخافتة في غير موضعهما لا يفسدها، ومن غمض عينيه في صلاته فسدت صلاته.

  [(ح) ونص الناصر للحق # في أماليه أنه لا يفسدها، ورواه عن جعفر # ولكنه يكره وتصح صلاته، وإن كان كذلك إلى آخر الصلاة]⁣(⁣٢).

  (ص) ومن قال: السلام عليكم [ورحمة الله]⁣(⁣٣) يا ملائكة الله في التسليم أبطل صلاته؛ لأنه كلام الناس، ومن رأى غيره يحرق أو يغرق أو يقتل ظلماً أو تأكله السباع وهو يمكنه تخليصه وجب عليه الخروج من الصلاة لدفع الضرر عن المسلم، ومن ترك التشهد الأخير وخرج الوقت فلا إعادة عليه لوقوع الخلاف في وجوبه.

  ويكره للمصلي تقبيل موضع سجوده بعد الفراغ؛ لأنه تشبه بفعل⁣(⁣٤) الباطنية ورموزهم أقماهم الله، ولا أثر فيه عن رسول الله ÷ ولا عن أحد من أئمة الهدى، وقد قال عمر بمشهد من الصحابة لما قبل الركن شرفه الله: «أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك⁣(⁣٥)» فأظهر أن تقبيل الجمادات خلاف الشرع إلا ما خصه الدليل، وفي الشرع الشريف ترك سير المخالفين وإن كان جنس الطاعة، كما روينا عن


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) كذا في (أ)، وفي (ب): حاشية: ومثله ذكر صاحب المرشد لمذهب الناصر #، وذكر الناصر للحق في (الأمالي) عن جعفر الصادق # أنه لا يفسدها ولكنه يكره.

(٣) سقط من (ب).

(٤) في (ب): بفعال.

(٥) في (ب): لما قبلتك.