المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر السهو وسجدتيه

صفحة 64 - الجزء 1

  ومن ترك أربع سجدات من أربع ركعات صحت له ركعتان ويضيف إليهما ركعتين ولا يعتد بما تخلل ذلك سهواً، ومن ترك خمس سجدات صحت له ركعة وسجدة، وإن ترك ستاً صحت له ركعة، وإن ترك ركوعين متوالين من أربع ركعات وعلم أنه أتى في كل ركعة بسجدتين صحت له ركعتان، وإن تذكر أنه نسي ركوعين من آخر الظهر وهو في التشهد عاد إلى الركوع ويتم ما بعده، ومن نسي التشهد الأول عاد له إن لم يكن قد استتم القيام، فإن رجع بعد أن قام بطلت صلاته، ومن شك في صلاته تحرى، فإن استوى الأمران عنده استأنفها من التحريمة، وإن كان ممن لا يمكنه التحري بنى على الأقل، فإن تيقن بعد ذلك أنه صلى خمساً فلا إعادة عليه، ومن لم يتحر لشكه ثم غلب على ظنه صحة صلاته بعد الفراغ منها صحت، وإن شهد [أنه لم يتمها لم تلزمه إعادة إذا كان عنده أنه أتمها كما لو شهد]⁣(⁣١) له شهود أنه أتمها وغلب على ظنه أنه لم يتمها فإنه لا يأخذ بقولهم.

  والعبادات منها ما يجب المصير فيه إلى العلم، كأصل الفعل مثل أنه هل حج، أو هل صلى، أو هل زكىّ، أو هل صام، ولا يجزي فيه غالب الظن، والثاني يجزي فيه غالب الظن كأركان الصلاة، وأعمال الحج، وأحوال الوضوء المختلف فيها، ومن شك في صلاته وأحب إعادتها نوى آخر ما عليه منها.

  ومن شك في تسليمه عن يمينه فأعاده ثم سلم على يساره، ثم تيقن أنه كان سلم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو.

  وسجود السهو قبل التسليم يبطل الصلاة.


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ) وهو في (ب).