المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر السهو وسجدتيه

صفحة 65 - الجزء 1

  ويسجد المأموم لسهو إمامه، ويسجد لسهو نفسه وإن كان مأموماً، ولا يسجد اللاحق لسهو إمامه إلا بعد فراغه، فإن فعل قبله بطلت صلاته، وإن لم يسجد الإمام لسهوه وجب على المؤتم أن يسجد كما لو كان منفرداً، ومن سهى مراراً سجد [سجدتي السهو]⁣(⁣١) مرة واحدة، ومن سهى فترك مفروضاً من سجود السهو أعاد السجود ثانياً، وإن كان من مسنونه لم يسجد، ومن سهى عن الركوع كان عليه ركعة بتمامها وله التحري فيما شك فيه وإن كان قد خرج منه إلى غيره ما دام في صلاته سواء كان مبتلى بالشك أم لا، ومن نسي القراءة في ركعتين من الوتر سجد لسهوه، ومن لم يخافت أو يجهر إلا في ركعة واحدة سهواً سجد لسهوه، وإن أتم التشهد الأول سجد لسهوه، ويجوز سجود السهو في الأوقات المنهي عنها، وإذا قرأ السورة قبل الفاتحة سجد لسهوه، واللاحق لا يلزمه سجود السهو بمجرد اللحوق.

  والساهي عن الصلاة تاركها حتى يخرج وقتها أو يصلي ببدنه وقلبه خال عنها كفعل المنافقين أو يجعلها لغير الله تعالى أو لإيقاء مهجته كالمنافق، فأما السهو فيها فلا يمكن الاحتراز منه.

  وإذا قرض أظفاره أو لحيته ناسياً سجد لسهوه، ولو كبر وركع بغير قراءة قرأ في الثانية ولا تفسد صلاته ويسجد لسهوه.

  ولا يسجد للتلاوة إلا على طهارة، فإن كان سجود شكر جاز على غير طهارة، وكذلك سجود الخضوع والتذلل، ويشترك في جوازه الحائض والطاهر، والمحدث والجنب؛ لأنه ليس من الصلاة في شيء.


(١) سقط من (ب).