المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر قضاء الصلاة

صفحة 67 - الجزء 1

  فأما النساء فبلوغهن بالحيض وبلوغ خمس عشرة سنة والإنبات، وظهور الحبلِ، ولا يكون الإحتلام منهن بلوغاً.

  (ح) هذا ما ذكره #، وأما غيره من أصحابنا جعلوا الإحتلام حداًّ للبلوغ منهن كما في الرجال.

  [وقوله: الإنبات، هو نبات شعر العانة أو اللحية أو هما، وهو حد البلوغ في الرجال والنساء.

  والإحتلام إنما يكون حداً للبلوغ إذا كان معه إنزال]⁣(⁣١).

  (ص) ويلزم الأولياء أمر الصبيان بها قبل البلوغ إذا أمكن تلقينهم، ويجب منعهم من الخمر والفواحش.

  وتارك الصلاة يستتاب، فإن لم يتب حبس حتى يصلي، ويكره على فعلها، ولا يقتل إلا أن يتركها استحلالاً فإنه يقتل للردة بعد الاستتابة، وهكذا حكم تارك الصوم.

باب ذكر قضاء الصلاة

  من فاته صلاة في حال كفره أي كفر كان لم يجب عليه قضاؤها إذا أسلم، والمطرفي لا يقضي ما فاته من الواجبات إذا تاب سواء كان صلاة أو زكاة أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه: «الإسلام يجب ما قبله»، والعاصي إذا تاب وعلم أنه كان يفعل في صلاته ما يفسدها بالإجماع تحرى مقدار ذلك وقضاه وإن كان من


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).