المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر قضاء الصلاة

صفحة 68 - الجزء 1

  الخلافية لم يعد.

  ومن نسي غسل الدم حتى خرج الوقت لم يقض ما صلى، ومن سهى عن صلاته أو نسيها لزمته إقامتها عقيب ذكره لها بنية القضاء ولو كان وقت الكراهة.

  ونافلة الفجر بعد الفرض تكون قضاء، وكذلك نافلة الظهر بعد العصر، وكذلك نافلة المغرب بعد العشاء الآخرة.

  (ح) وسألت عن ذلك أستاذي الفقيه العالم أبو منصور | فأجاب وقال: تكون أداءً لا قضاءً.

  (ص) ومن وجد في ثوبه دماً طرياً أعاد صلاة يومه احتياطاً.

  ويلزم إيقاظ النائم إذا خيف أن تفوته الصلاة، ولا ترتيب في القضاء، ويبدأ بالفائتة إذا ذكرها في وقت الحاضرة ما لم يخش فوت (وقت الإختيار)⁣(⁣١)، فإن بدأ بالحاضرة أجزاه لأنه وقت لهما جميعاً.

  وإذا نسى الظهر وصلى العصر في آخر الوقت فإنه يصلي الظهر قضاء بعد الوقت، ومن اشتبه عليه الوقت فإنه ينوي فجر يومه ولا ينوي قضاء ولا أداء، وكذلك سائر الأوقات.

  [(ح) هذا قول أصحابنا $ وهو الصحيح، وذكر هو # في (باب صفة الصلاة) أنه إذا لم يعلم بقاء الوقت ينوي فرض وقته]⁣(⁣٢).

  (ص) وإذا كان عليه ظهر فائت وأراد أن يؤدي ظهر يومه دون ظهر وقته لأن


(١) في (ب): وقته للإختيار.

(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).