المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة الخوف

صفحة 75 - الجزء 1

  التعويج⁣(⁣١) للقصر، ومن شك في مسافة القصر فعليه الإتمام لأنه الأصل، فإن تبين له أن القصر كان واجباً لم يعد ما صلى، وإذا⁣(⁣٢) تبين أنه مما لا يجب فيه القصر وقد كان قصر أعاد الصلاة.

  والأخبار خمسة أقسام:

  الأول: ما تحصل به الضرورة ولا يتعين⁣(⁣٣) حال المخبرين في القلة والكثرة كالإخبار بالحروب والحوادث والبلدان.

  والثاني: يحصل به العلم الاستدلالي وهو المتواتر فيعين⁣(⁣٤) فيه كثرة المخبرين وعدالتهم وأن لا يتوهم فيهم التواطء على ذلك.

  والثالث: ما تلقته الأمة بالقبول بأن ينقله واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا ينكره أحد منهم فهو دون المتواتر ويحصل به الظن الأقوى وهو فوق الآحاد كخبر الإجماع وما أشبهه.

  والرابع: الآحاد وهو ما ينقله واحد عن واحد أو جماعة، ويقع فيه الخلاف بين الأمة فيوجب العمل دون العلم.

  والخامس: ما ورد من الأخبار معارضاً للكتاب والسنة المعلومة فيجب رده.

باب ذكر صلاة الخوف

  لا يصلى للخوف إلا في السفر دون غيره، ومن غلب على ظنه السلامة أخرها


(١) في (ب): التعريج.

(٢) في (ب): وإن.

(٣) في (ب): ولا يعتبر.

(٤) في (ب): فيعتبر.