المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر صلاة السفر

صفحة 74 - الجزء 1

  الميل أو الميل⁣(⁣١) فهو في حكم البلد الواحد وأسفله وأعلاه سواء.

  ومن كان ساكناً في بلد فخربت وانتقل إلى غيرها ثم مر بها، إنه ما دام عازماً على سكناها في سنته تلك أو في سنة من يوم خطرت السكنى بباله كان مستوطناً لها ويتم فيها صلاته خراباً وعمراناً، وإن كان لا يطمع في سكناها⁣(⁣٢) تلك السنة أو⁣(⁣٣) في سنة من يوم خطرت السكنى بباله فإنه يقصر فيها، وإن قال: إن عمرت [سكنت فيها]⁣(⁣٤) فلا تأثير لذلك.

  ومن افتتح الصلاة وهو في سفينة وسارت⁣(⁣٥) وهو في الصلاة ميلاً إنه يتبع حكم النية في الإبتداء؛ لأن الحكم قد لزمه بعقد النية بتمام أو قصر، ويكون مقيماً بنية إقامة عشر.

  والرجل يكون مستوطناً بوطن امرأته والقصر واجب، ويستوي في ذلك البر والبحر، والأمن والخوف، والطاعة والمعصية، وأقل مسافته⁣(⁣٦) بريد، وأوله عند⁣(⁣٧) تواري تفصيل البيوت دون جملتها، ومن لم ينو الإقامة ولا السفر فالأصل في المسافر السفر، ويعتبر في المسير المعتاد دون سرعة البحر ونحوه.

  ومن دخل ميل بلده أتم سواءً أراد الدخول أو لم يرد، والمسافر يكون مقيماً بالنية ولا يكون المقيم مسافراً بالنية، ويقصر في الطريق الأطول إلا أن يقصد


(١) زيادة في (ب).

(٢) في (ب): سكنها.

(٣) في (ب): و.

(٤) في (ب): سكنتها.

(٥) في (ب): فسارت.

(٦) في (ب): مسافة.

(٧) في (ب): عندي.