باب ذكر توجيه الميت وغسله
  الإخوان لمذهب الهادي # أنه لا يغسل ونصره الشيخ للناصر للحق](١).
  (ص) وكذلك الحائض إذا استشهدت بعد الطهر كالجنب والمرجوم بإقراره لا يغسل.
  [(ح) وذكر في (التحرير) أنه يغسل وهو الظاهر من المذهب](٢).
  (ص) وأما الغريق والنفساء والمبطون والمرأة تموت في الطلق فيغسلون ويسمون(٣) شهداء لأجل عوضهم، ويغسل أحد الزوجين الآخر إذا مات، وقد غسلت أسماء بنت عميس أبابكر، وعلي فاطمة @ وله دفنها والنظر إليها، فإن طلقها طلاقاً رجعياً فليس لها أن تغسله إذا مات؛ لأن الغسل رجعة ولا تكون إلا من قبله دونها.
  [(ح) هذه طريقته #، وعند غيره من أصحابنا جاز لكل واحد منهما أن يغسل صاحبه وهو قول الحنفية، وما ذكر في الكتاب هو قول (ش) بناءً على أصله أن الرجعة تحرم الوطء ودواعيه](٤).
  (ص) ومن قتل دون ماله أو نفسه ظلماً فهو شهيد، ولا يغسل إذا مات في المعركة كغيره من الشهداء.
  [(ح) ومثله في (الوافي)، ومثله ذكر السيد أبو طالب أيضاً في (الشرح) وذكر
(١) مابين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) في (ب): ويسموا.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).