المهذب في فتاوي الإمام المنصور بالله،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

باب ذكر توجيه الميت وغسله

صفحة 81 - الجزء 1

  في (التذكرة) أنه محتمل، وذكر البستي لمذهب الناصر للحق أنه يغسل]⁣(⁣١).

  (ص) والشهيد إذا نقل عن المعركة وبه جراح يعلم أنه لا يعيش معها لم يغسل.

  والميت المجهول حاله في دار الإسلام يغسل ويصلى عليه ما لم يعلم فسقه أو كفره.

  وتغسل النسوان الميت من فوق ثوبه ويحملنه ويصلين عليه عند عدم الرجال.

  وإذا مات في المعركة بالقتل⁣(⁣٢) بالعصا من غير جرح غسل، وكذلك من وطئته دابة فمات.

  [(ح) وذكر القاسم أن من قتل بعصا أو حجر في المعركة فإنه لا يغسل، وهو مذهب أصحابنا جميعاً $، وذكر الشيخ أبو جعفر | في (شرح الإبانة) أن المقتول بالخشب والآجر في الحرب حكمه عندنا حكم المقتول بالسيف، وما ذكر في الكتاب هو قول بعض الشافعية]⁣(⁣٣).

  (ص) وإذا وجد الدم في أنفه أو أذنه أو فمه أو قبله أو دبره من غير جراحة غسل، وإن كان فيه جراحة لم يغسل، والصبي الشهيد يغسل لأنه غير مكلف.

  [(ح) وهو قول الحنفية، وحصله أبو العباس على المذهب، ونصره الشيخ أبو جعفر في (الشرح) للناصر للحق، وذكر القاسم # أنه لا يغسل وهو قول (ش)]⁣(⁣٤).


(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٢) في (ب): من يقتل.

(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).