باب ذكر توجيه الميت وغسله
  (ص) والمقتول دون ماله وحرمه ظلماً شهيد، ومن قتله البغاة مع إمام الحق لم يغسل، ومن دفن بغير غسل لم يستخرج للغسل، وإن(١) تعذر عليه الغسل صب عليه الماء.
  وإذا استهل السقط غسل وورث وورَّث(٢)، وإذا وجد من الإنسان النصف مع الرأس غسل، وكذلك إن وجد أكثره، وإن خرج بعض السقط حياً فهو في حكم الحي، والمكاتبة والمدبرة لا يغسلان سيدهما.
  وإذا طلق امرأته أي طلاق كان لم يغسل أحدهما الآخر، ويكفي للموت والجنابة والحيض غسل واحد، ويكره للجنب والحائض غسل الميت.
  وإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال غسله محرمه وإن لم يكن محرم وكان ينقى بصب الماء فعل وإلا عصب خرقة وتجنب النظر وغسله من تحت اللحاف أو فوقه حتى ينقيه.
  وأما المحرم فينظر من الميت ما كان له نظره في الحياة، وتغسل الكتابية المسلمة للضرورة.
  [(ح) هذا على طريقته أن الكافر ليس بنجس](٣).
  (ص) والنساء يغسلن ما دون المراهق من الصبيان، والخنثى يغسله محرمه.
  [(ح) وذكر في (المرشد) يغسله من شاء من الرجال والنساء إذا لم يكن مثله من الخناثاً](٤).
(١) في (ب): وإذا.
(٢) سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ب).