باب ذكر حمل الجنازة والصلاة عليها
  (ص) وتجوز الزيادة على كفن الشهيد، ولا يجب تكفين من وُلِدَ(١) ميتاً بل يلف بخرقة، وإن وجد الشهيد عارياً كفن، وإن كان للميت أولاد صغار كفن بأقل ما يكفن به خيفة التبذير(٢) عليهم.
باب ذكر حمل الجنازة والصلاة عليها
  يكره للنساء اتباع الجنائز ويكره لهن زيارة القبور، والمشي خلف الجنازة أفضل، والأفضل أن يمشي حافياً، ويمشى بها وسطاً بين السيرين، ويكره النعي وهو أن يقال غالباً إن فلان مات، ولا بأس بالإعلام من غير بداء، وأفضل الأوقات للصلاة عليها أوقات الصلاة، ويكره الصلاة عليها والتقبير في الأوقات الثلاثة، وإن خشي فوتها آثرها على المكتوبة.
  وصلاة الجنازة واجبة على الفرادى والجماعة، فإن حصل من يؤم وإلا أجزت فرادى.
  وقد وقعت الصلاة على النبي ÷ بمشهد من الصحابة فلم ينكروا ذلك بل فعلوه جماعات وفرادى، ولا يصلى على القبر لأن الصلاة شرعت على الجنازة والقبر ليس بجنازة، ومن سبقه الإمام في صلاة الجنازة كبر في حال قراءة الإمام أو ذكره، فإن كان بعد التكبيرة الثانية للإمام كبر وكانت له أولى، ويستمر مع إمامه ويكبر بعد ذلك لما فاته ويسلم، وتصح صلاة النساء على موتى الرجال لأن التكليف عام وتسقط عن الرجال، ولا يصلى على صاحب الكبيرة.
(١) في (ب): وُجِدَ.
(٢) في (ب): التدين.