باب ذكر حمل الجنازة والصلاة عليها
  والمرجوم إن رجم بإقراره صلي عليه، ولا تكرر الصلاة على الميت فرضاً إلا أن يفعل بنية القربة قبل الدفن كان حسناً، [ولا يصلى على القبر وإن كان قبل حثو التراب صلي](١)، والأولى بالصلاة أولاهم به في الحياة، ويقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند صدرها ويكبر خمساً، فإن زاد لم تفسد وإن نقص سهواً أعادها قبل الدفن، والدعاء فيها مسنون غير واجب، فإن جهل حال الميت قال في الرابعة: اللهم أنت أعلم به فإن كان محسناً فزده إحساناً وإن كان مسيئاً فأنت أولى بالعفو.
  ولا يكبر قبل إمامه، ولا يصلى على طفل المشركين ولا يدفن في مقابر المسلمين وإن كان من أهل الجنة، وإذا سبي الصبي مع أبويه أو أحدهما فحكمه إذا مات حكمهما ما لم يسلم أحدهما، وإن سبي دون أبويه ومات في صغره صلي عليه وله حكم الدار، ويصلى على اللقيط في دار الإسلام، ويصلى على الجارية إذا ماتت وإن لم تصف الإسلام؛ لأنها صارت للمسلمين كما لَهُ وطئها ما لم يظهر منها كفر أو فسق.
  [(ح) إنما قال أو فسق لحق الصلاة عليها دون الوطئ فإن الوطئ يحل وإن كانت فاسقة فأما الصلاة فلا](٢).
  (ص) ويصلى على ولد الزنا، ومن ترك الختان خوفاً على نفسه صُلي عليه، ويستحب اتخاذ النعش تغطى به المرأة، ويكره أن تجعل على الجنائز الميثرة والديباج، أو(٣) ثياب الشهرة والتصاوير، ولا يقعد(٤) قبل وضعها، ولو وجد ميت في بيعة
(١) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب) وهو في (أ).
(٣) في (ب): و.
(٤) في (ب): ويقعد.