التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 119 - الجزء 1

  فلا شيء عليه وإن دخله متعمداً عالماً بالكراهة وجب عليه دم.

  مسألة: قال: ولو أن رجلاً غلط فطاف ثمانية أشواط رفض الثامن إن شاء ولم يكن عليه شيء.

  مسألة: قال: ولو أنه نسي فحلق قبل الذبح فليس عليه شيء.

  مسألة: ولو أنه طاف طواف النساء جنباً ناسياً أو طافت امرأة حائضاً فعليها إعادته إن كانا بمكة وإن كانا لحقا بأهلهما فعلى كل واحد منهما بدنه ومتى رجعا قضيا ذلك الطواف ولو أنه نسي طواف النساء فعليه الرجوع من حيث كان ويكون حاله حال المحصر فإن جامع قبل أن يعود فيقضيه كانت عليه بدنه ولا يجزي الطواف إلا بالطهور.

  مسألة: قال: القاسم # و يكره الكلام في الطواف فإن تكلم لم يفسد.

  مسألة: من نسي السعي بين الصفا والمروة استحب له الرجوع ليقضيه فإن لم يمكنه أجزأه دم ومن عاود الحج قضاه ومن طاف بينهما على غير وضوء لم يكن عليه شيء.

  مسألة: قال: فإن عرض عارض فقطع سعيه ثم عاد بنى على سعيه و كذلك القول في الطواف إن عرض عارض فقطعه.

  مسألة: قال: وإن نسي رمي الجمار ثم ذكره في أخر أيام التشريق فليرمها لما ترك من الأيام وليرق دماً وإن لم يذكره حتى تمضي أيام التشريق أراق دماً ولم يكن عليه رمي.

  مسألة: قال: وإن نسي أن يرمي بحصاة أو حصاتين أو ثلاث أو أربع ثم ذكر في أيام التشريق رمي ما نسيه وأطعم عن كل حصاة مسكياً مسكيناً لكل