التجريد في فقه الإمامين الأعظمين،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 118 - الجزء 1

  ويكبر مع كل حصاة ثم يأتي الجمرة التي تليها فيرمها كذلك بسبع حصيات ثم يأتي جمرة العقبة فيرمها كذلك بسبع حصيات ثم ينصرف إلى رحله بمنى ثم إذا كان من الغد أتي الجمرات بعد زوال الشمس ورماها بإحدى وعشرين حصاة كما فعل في اليوم الأول.

  مسألة: قال: ثم إن أحب الرجوع إلى مكة في هذا اليوم نفر ورجع إليها بعد زوال الشمس وبعد الرمي. وقال القاسم # ويترك باقي الحصى وهو أحد وعشرون حصاة لأن الحصي كله سبعون حصاة وإن أحب الخروج في الخروج في النفر الثاني أقام إلى الغد، فإذا ارتفع النهار أتي الجمرات ورماها بباقي الحصى كما رماها في الأول والثاني وعاد إلى مكة.

  مسألة: قال: ثم أقام بها يعني مكة ما أقام فإذا أراد الرحيل أتى الكعبة وطاف بها طواف الوداع.

  مسألة: قال: ويستحب للحاج أن يأخذ حصى الرمي من مزدلفة وأن يغسلها وإن أخذها من بعض جبال مني وأوديتها أجزأه ولا بأس بالرمي راكباً ويفرق بين الحصى في الرمي فإن نسي ورماها مجتمعه أعاد. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر إلا للنساء لضعفهن. ويستحب أن يكون الرمي على الطهر.

  قال القاسم # والمريض الذي لا يستطيع الرمي يرمي عنه و يهريق دماً ورمي الماشي أفضل.

  مسألة: قال: وأفضل الحج الإفراد لمن حج ولمن لم يحج.

  مسألة: قال: والمعتمر يفعل ما يفعله المتمتع في عمرته من الإحرام والتلبية وقطعها والطواف والسعي وغيرهما. مسألة: قال: والطائف لا يدخل الحجر في طوافه فإن دخله ناسياً أو جاهلاً