باب القول في العدة
  مسألة: قال: قال ولا فصل في العدة بين الأمة والحرة، ولا فصل بين أن يكونا تحت حر أو عبد.
  مسألة: قال: وكذلك على زوجة المرتد من العدة ما على غيرها، وكذلك عدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها مثل عدة المسلمة.
  مسألة: نص يحيى بن الحسين #: إن الحربية إذا أسلمت وهاجرت إلى دار الإسلام وهي ذات بعل لم يكن أن تتزوج حتى تعتد.
  مسألة: قال: ولا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تختضب ولا أن تتطيب ولا أن تلبس ثوبا مصبوغاً ولا أن تمشط مشطاً حسنا ولا أن تسافر سفراً ولا تكتحل إلا أن تضطر إليه، وتعتد حيث شاءت.
  مسألة: قال: وأما المطلقة فلا يجب عليها أن تترك التزين والتطيب، ولا بأس أن تظهر ما يجوز إظهاره من ذلك لزوجها ترغيباً له في نفسها إن كانت له عليها رجعة، وعلى أن تعتد في منزل زوجها وعلى الزوج أن يتحرز من النظر إلى شعرها و جسدها أو شيء من عورتها.
  مسألة: قال: ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، وإن خلا با وهي لا تصلح للجماع استحبت العدة لها، وعدة المختلعة كعدة سائر المطلقات.
  مسألة: قال: ولو أن رجلاً أعتق أم ولده أو مات عنها استبري رحمها بحيضتين والثلاث أولى أن تعتد بما إن كان مات عنها، فإن كان أعتقها ثم تزوجها ثم مات عنها كانت عدها كعدة غيرها من النساء.